المحقق الحلي
486
المعتبر
فسوق وعلى الإمام إزالته مع القدرة . وما يخرج عند الحصاد والصرام وهو الضغث والكف من الطعام ، مستحب وليس من الزكاة وقال في الخلاف يجب وليس بوجه . والزكاة قسمان زكاة مال وزكاة بدن والأول أركانه أربعة : الركن الأول [ من يجب عليه ] وفيه مسائل : الأولى : يشترط في وجوبها الكمال ولا تجب زكاة العين على صبي ولا مجنون باتفاق علمائنا وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي وأحمد : يجب في مالهما لقوله عليه السلام ( من ولي يتيما " له مال فليتجر له ولا يتركه حتى [ حرما " ] تأكله الصدقة ) ( 1 ) ولأن من وجب العشر في زرعه ، وجب ربع العشر في ماله ولأن الطفل يجب في ماله نفقة الأقارب ، وقيم المتلفات فالزكاة كذلك . لنا قوله عليه السلام ( رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ) ( 2 ) ولأن أوامر الزكاة لا تتناول المجنون والصبي ، فلا تجب في أموالهما ولأنها عبادة يفتقر أداؤها النية ، فلا يجب على من تعذر عليه ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ( ليس في مال اليتيم زكاة ) ( 3 ) وجواب ما استدلوا به الطعن في الرواية ، فقد حكى بعض أصحاب الحديث أنها موقوفة على عمر ومع الاحتمال لا تكون حجة وأما القياس على العشر
--> 1 ) سنن الترمذي كتاب الزكاة باب 15 . 2 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الحج ص 325 . 3 ) الوسائل ج 6 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه باب 1 ح 8 .